وقيل في الابهام ثلث دية العضو [٤]. وباقي الثلثين [٥] يقسم على سائر الأصابع.
(وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية [٦]، وفي شللها) أي شلل
(الرابعة): ضم الهمزة وفتح الباء إصبع.
(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.
(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.
(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.
[١] أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.
[٢] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٢٧٥ الحديث ٤٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ٤٨.
[٤] المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار ٥٠٠ وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، ٣ / ١٦٦ ٢ للابهام.
[٥] وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ٣ / ٣٣٣ ١ دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية ٣ / ٨٣ ١، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.
[٦] أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو ٣ / ٣٣ ١ من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.
(الخامسة): ضم الهمزة وكسر الباء إصبع.
(السادسة): ضم الهمزة وضم الباء إصبع.
(السابعة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(الثامنة): كسر الهمزة وكسر الباء إصبع.
(التاسعة): كسر الهمزة وفتح الباء إصبع.
[١] أي عشر دية كل إنسان، فمن الإبل عشرة، ومن البقر عشرون، وكذلك من الحلل، ومن الغنم والدنانير مائة، ومن الدراهم ألف.
[٢] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " ١٣٨٢ الجزء ١٠ ص ٢٧٥ الحديث ٤٩.
[٣] نفس المصدر الحديث ٤٨.
[٤] المراد من العضو: اليد الواحدة فدية اليد الواحدة خمسمائة دينار ٥٠٠ وثلثها: مائة وستة وستون دينارا وثلثا الدينار، ٣ / ١٦٦ ٢ للابهام.
[٥] وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ٣ / ٣٣٣ ١ دينار، يقسم على بقية الأصابع الأربع الموجودة فيكون نصيب كل واحد من الأصابع الباقية ٣ / ٨٣ ١، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار.
[٦] أي ثلث دية الإصبع الأصلية وهو ٣ / ٣٣ ١ من عشر الدية وهي مائة دينار التي هي دية الإصبع الأصلية إذا كانت الدية من الدنانير.