(ولو عدم الشهود) حيث يفتقر إليهما [٣] وكان الضرب مما يحتمل زوال النظر معه (حلف) المجني عليه (القسامة إذا كانت العين قائمة) وقضي له [٤].
وقيل: يقابل بالشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإلا كذب لرواية [٥] الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وفي الطريق ضعف.
(ولو ادعى نقصان) بصر (أحدهما قيست إلى الأخرى) كما ذكر في السمع. وأجود ما يعتبر [٦] به ما روي [٧] صحيحا عن الصادق عليه السلام
والسمع بل يجب لكل من الجنايتين دية مستقلة.
[١] أي شهادة المرأتين مقبولة في المال. وقد تقدم في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص ١٤٢ عند قول " المصنف ": ومنها ما يثبت برجلين. ورجل وامرأتين. وشاهد ويمين. وهو كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال مثل الديون والجناية الموجبة للدية.
[٢] أي وإن كانت الحدقة ذاهبة لم يحتج إلى الشهود.
[٣] كما لو لم تذهب الحدقة.
[٤] أي يحكم له بالدية.
[٥] " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠. ص ٢٦٨ الحديث ٨٨.
[٦] أي أحسن ما يختبر به.
[٧] نفس المصدر. ص ٢٦٥ الحديث ٧٩. والحديث منقول هنا بالمعنى
[١] أي شهادة المرأتين مقبولة في المال. وقد تقدم في " الجزء الثالث " من طبعتنا الحديثة " كتاب الشهادات " ص ١٤٢ عند قول " المصنف ": ومنها ما يثبت برجلين. ورجل وامرأتين. وشاهد ويمين. وهو كل ما كان مالا، أو الغرض منه المال مثل الديون والجناية الموجبة للدية.
[٢] أي وإن كانت الحدقة ذاهبة لم يحتج إلى الشهود.
[٣] كما لو لم تذهب الحدقة.
[٤] أي يحكم له بالدية.
[٥] " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠. ص ٢٦٨ الحديث ٨٨.
[٦] أي أحسن ما يختبر به.
[٧] نفس المصدر. ص ٢٦٥ الحديث ٧٩. والحديث منقول هنا بالمعنى