(وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا) ولو أدى شيئا منها [٣] تحرر منه بحسابه، فإذا [٤] قتل حرا عمدا قتل به، وإن قتل مملوكا فلا قود [٥] وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويستوفى الباقي منه، أو يباع فيه [٦].
ولو كان القتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية [٧] والمولى بالخيار في الباقي [٨] كما مر، سواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا [٩]
[١] أي حين موت المولى قبل استرقاقه وفكه.
[٢] " حرا " حال من الضمير المنصوب في " قتله " الراجع إلى المدبر المنعتق بعد موت مولاه.
والمعنى: إن الحكم بالاستسعاء إنما هو في صورة عدم إيجاب جنايته المذكورة قتله في حالة تحرره. أي بعد صيرورته حرا. كما لو كان قتل عمدا وأراد أولياء المقتول الاقتصاص منه بعد تحرره.
[٣] أي من مال الكتابة.
[٤] تفريع على قوله: " ولو أدى شيئا ".
[٥] لأن الحر ولو مبعضا لا يقتل بالعبد.
[٦] أي في دفع ما عليه بسبب الجناية.
[٧] أي يجب على الإمام دفع دية عن العبد بقدر ما فيه من الحرية. لأنه عاقلته.
[٨] بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، وقيمته بالنسبة إلى الباقي.
[٩] أي سواء كان العبد قد أدى نصف مال الكتابة وتحرر نصفه أم لا.
وهذا إشارة إلى خلاف من فصل في ذلك بين تجاوز النصف وعدمه.
[٢] " حرا " حال من الضمير المنصوب في " قتله " الراجع إلى المدبر المنعتق بعد موت مولاه.
والمعنى: إن الحكم بالاستسعاء إنما هو في صورة عدم إيجاب جنايته المذكورة قتله في حالة تحرره. أي بعد صيرورته حرا. كما لو كان قتل عمدا وأراد أولياء المقتول الاقتصاص منه بعد تحرره.
[٣] أي من مال الكتابة.
[٤] تفريع على قوله: " ولو أدى شيئا ".
[٥] لأن الحر ولو مبعضا لا يقتل بالعبد.
[٦] أي في دفع ما عليه بسبب الجناية.
[٧] أي يجب على الإمام دفع دية عن العبد بقدر ما فيه من الحرية. لأنه عاقلته.
[٨] بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، وقيمته بالنسبة إلى الباقي.
[٩] أي سواء كان العبد قد أدى نصف مال الكتابة وتحرر نصفه أم لا.
وهذا إشارة إلى خلاف من فصل في ذلك بين تجاوز النصف وعدمه.