ثم اختلف القائلون بقتله [٤]، فمنهم من جعله قودا كالشيخ ومن تبعه، فأوجبوا رد الفاضل من ديته.
ومنهم من جعله حدا، لفساده، وهو العلامة في المختلف، وقبله ابن الجنيد وأبو الصلاح.
ويمكن الجمع بين الحكمين [٥] فيقتل لقتله وإفساده، ويرد الورثة الفاضل.
وتظهر فائدة القولين [٦] في سقوط القود بعفو الولي، وتوقفه على طلبه على الأول [٧]، دون الثاني [٨]، وعلى الأول ففي توقفه
[١] أي إذا كان اللفظ عاما فهو يخصص اصطلاحا بالمخصص وهي الرواية التي مرت.
[٢] أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط.
فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد.
وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير. وقال: الأصح هو التعبير بالعموم والتخصيص.
[٣] وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك.
[٤] أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي.
[٥] أي يقتل قودا وفسادا.
[٦] أي كون قتله لأجل الاقتصاص، أو لإفساده.
[٧] وهو كونه قصاصا.
[٨] وهو كونه لأجل إفساده.
[٢] أي الخلاف بين الشارح والعلامة إنما هو في التعبير اللفظي فقط.
فإن العلامة عبر بالإطلاق والتقييد.
وأما الشارح فلم يعجبه هذا التعبير. وقال: الأصح هو التعبير بالعموم والتخصيص.
[٣] وهو قتل المسلم بالذمي إن اعتاد ذلك.
[٤] أي قتل المسلم الذي اعتاد قتل الذمي.
[٥] أي يقتل قودا وفسادا.
[٦] أي كون قتله لأجل الاقتصاص، أو لإفساده.
[٧] وهو كونه قصاصا.
[٨] وهو كونه لأجل إفساده.