حكم فيه بالقيمة [٢]. وبين التعليلين [٣] بون بعيد، وخصه [٤] الشيخ بالسلوقي. نظرا إلى وصفه [٥] في الرواية، وهو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، والباقون حملوه [٦] على المعلم مطلقا للمشابهة [٧].
(وفي كلب الغنم كبش) وهو ما يطلق عليه اسمه، لعدم تحديد سنه شرعا ولا لغة، لرواية أبي بصير عن أحدهما [٨].
[١] أي شرعا. وكل ما لا تقدير له شرعا فالمضمون هي القيمة.
[٢] المصدر السابق. الحديث ٧.
[٣] وهما: عدم ثبوت المقدار. ورواية السكوني المشار إليها في الهامش ٢ لأن التعليل الأول وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص.
والتعليل الثاني وهو قوله: رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص [٤] أي ضمان أربعين درهما.
[٥] أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع (الوسائل) طبعة سنة ١٣٨٨ الجزء ١٩. ص ١٦٧. الحديث ٢.
[٦] أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش ٥ على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي.
[٧] أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا. فله قيمة.
[٨] المشار إليها في الهامش ٥ في قوله عليه السلام: ودية كلب الغنم كبش
[٢] المصدر السابق. الحديث ٧.
[٣] وهما: عدم ثبوت المقدار. ورواية السكوني المشار إليها في الهامش ٢ لأن التعليل الأول وهو قوله: لعدم ثبوت المقدار يقتضي عدم الاستناد إلى دليل شرعي خاص.
والتعليل الثاني وهو قوله: رواية السكوني يقتضي الاستناد إلى دليل شرعي خاص [٤] أي ضمان أربعين درهما.
[٥] أي وصف الكلب بالسلوقي في رواية أبي بصير عن (الإمام الصادق) عليه السلام.
قال: دية الكلب السلوقي أربعون درهما راجع (الوسائل) طبعة سنة ١٣٨٨ الجزء ١٩. ص ١٦٧. الحديث ٢.
[٦] أي الكلب الوارد في الرواية المشار إليها في الهامش ٥ على المعلم مطلقا سواء كان سلوقيا أم غير سلوقي.
[٧] أي لأجل الاشتراك بين السلوقي وغيره في الوجه وهو كونه من الكلاب المفيدة الجائز بيعها شرعا. فله قيمة.
[٨] المشار إليها في الهامش ٥ في قوله عليه السلام: ودية كلب الغنم كبش