(ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقية) [٢]، لأنه مؤاخذ بأشق الأحوال [٣]. وجانب المالية معتبر في حقه [٤] مطلقا (بخلاف الجاني) [٥] فإنه لا يضمن إلا المقدر الشرعي، وإنما يضمن الغاصب القيمة (ما لم تنقص [٦] عن المقدر الشرعي) فيضمن المقدر [٧]. وبالجملة فيضمن الغاصب أكثر الأمرين من القيمة والمقدر الشرعي [٨].
(ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا، لا نهارا) على المشهور، والمستند رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا [٩]، وروي ذلك عن النبي صلى الله
[١] أي في الخمر، وآلة اللهو.
[٢] نعت للقيمة. أي يضمن الغاصب القيمة السوقية.
[٣] فأربعون درهما مختص بغير الغاصب.
[٤] أي في حق الغاصب مطلقا في الكلب وغيره.
[٥] أي على انسان.
[٦] أي القيمة.
[٧] إذا نقصت القيمة السوقية عن المقدر الشرعي كما إذا كانت القيمة السوقية ثلاثين درهما. والمقدر الشرعي أربعين درهما. ففي هذه الصورة يضمن الغاصب الأربعين، لا الثلاثين.
[٨] إذا كانت القيمة السوقية أكثر من المقدر الشرعي فهي المضمون على الغاصب.
وإذا كان المقدر الشرعي أكثر من القيمة السوقية فهو المضمون على الغاصب [٩] (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢٠٨. الحديث ١.
[٢] نعت للقيمة. أي يضمن الغاصب القيمة السوقية.
[٣] فأربعون درهما مختص بغير الغاصب.
[٤] أي في حق الغاصب مطلقا في الكلب وغيره.
[٥] أي على انسان.
[٦] أي القيمة.
[٧] إذا نقصت القيمة السوقية عن المقدر الشرعي كما إذا كانت القيمة السوقية ثلاثين درهما. والمقدر الشرعي أربعين درهما. ففي هذه الصورة يضمن الغاصب الأربعين، لا الثلاثين.
[٨] إذا كانت القيمة السوقية أكثر من المقدر الشرعي فهي المضمون على الغاصب.
وإذا كان المقدر الشرعي أكثر من القيمة السوقية فهو المضمون على الغاصب [٩] (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢٠٨. الحديث ١.