الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
كتاب القصاص تعريفه
١١ ص
(٢)
١١ ص
(٣)
في تعريف العمد
١٦ ص
(٤)
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
١٨ ص
(٥)
لو رماه بسهم او بحجر غامز
١٩ ص
(٦)
لو طرحه في لجة
٢٠ ص
(٧)
لو القى نفسه من علو على انسان
٢١ ص
(٨)
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
٢٣ ص
(٩)
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
٢٤ ص
(١٠)
لو اغرى به كلبا عقورا "
٢٥ ص
(١١)
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
٢٧ ص
(١٢)
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
٢٧ ص
(١٣)
او اشترك جماعة في قتل واحد
٢٩ ص
(١٤)
لو اشتركت في قتله امرأتان
٣١ ص
(١٥)
لو اشترك عبيد في قتل حر
٣٥ ص
(١٦)
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
٣٦ ص
(١٧)
القول في شرائط القصاص
٣٨ ص
(١٨)
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
٤٥ ص
(١٩)
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
٤٦ ص
(٢٠)
٥٣ ص
(٢١)
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
٦١ ص
(٢٢)
٦٤ ص
(٢٣)
٦٥ ص
(٢٤)
٦٦ ص
(٢٥)
القول فيما يثبت به القتل
٦٧ ص
(٢٦)
٧٠ ص
(٢٧)
٧٢ ص
(٢٨)
٧٦ ص
(٢٩)
٨٩ ص
(٣٠)
ولا يقتض الا بالسيف
٩١ ص
(٣١)
لا يجوز التمثيل
٩٢ ص
(٣٢)
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
٩٣ ص
(٣٣)
أجرة المقتص من بيت المال
٩٣ ص
(٣٤)
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٩٩ ص
(٣٥)
لو هلك قاتل العمد
١٠٠ ص
(٣٦)
١٠٥ ص
(٣٧)
الضابط في العمد وقسيميه
١٠٦ ص
(٣٨)
الطبيب ضامن
١٠٨ ص
(٣٩)
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
١١٣ ص
(٤٠)
المعنف بزوجته ضامن
١١٤ ص
(٤١)
لو تصادم حران فماتا
١١٦ ص
(٤٢)
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
١٢١ ص
(٤٣)
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
١٣٠ ص
(٤٤)
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
١٣٢ ص
(٤٥)
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
١٣٧ ص
(٤٦)
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
١٤١ ص
(٤٧)
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
١٤٢ ص
(٤٨)
ستة غلمان غرق احدهم
١٤٧ ص
(٤٩)
يضمن معلم السباحة
١٤٩ ص
(٥٠)
لو وقع حائطه المائل مع علمه
١٥١ ص
(٥١)
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
١٥٤ ص
(٥٢)
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
١٥٧ ص
(٥٣)
لو فرط في حفظ دابته فجنت
١٥٨ ص
(٥٤)
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
١٦١ ص
(٥٥)
١٧٥ ص
(٥٦)
في دية الذمي والذمية
١٩٠ ص
(٥٧)
في دية المملوك
١٩٤ ص
(٥٨)
١٩٩ ص
(٥٩)
٢٠١ ص
(٦٠)
في الاجفان
٢٠٢ ص
(٦١)
٢٠٦ ص
(٦٢)
٢٠٧ ص
(٦٣)
٢٠٩ ص
(٦٤)
٢١٢ ص
(٦٥)
٢١٦ ص
(٦٦)
٢٢٠ ص
(٦٧)
٢٢١ ص
(٦٨)
٢٢١ ص
(٦٩)
٢٣١ ص
(٧٠)
٢٣٣ ص
(٧١)
٢٣٣ ص
(٧٢)
٢٣٥ ص
(٧٣)
٢٣٧ ص
(٧٤)
٢٣٨ ص
(٧٥)
٢٣٩ ص
(٧٦)
٢٤٣ ص
(٧٧)
٢٤٤ ص
(٧٨)
٢٤٦ ص
(٧٩)
في كسر عظم من عضو
٢٤٨ ص
(٨٠)
٢٥١ ص
(٨١)
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
٢٥٢ ص
(٨٢)
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
٢٥٢ ص
(٨٣)
من دأس بطن انسان حتى اجدث
٢٥٣ ص
(٨٤)
القول في دية المنافع
٢٥٤ ص
(٨٥)
٢٥٤ ص
(٨٦)
٢٥٦ ص
(٨٧)
٢٥٩ ص
(٨٨)
٢٦٢ ص
(٨٩)
٢٦٣ ص
(٩٠)
٢٦٤ ص
(٩١)
٢٦٦ ص
(٩٢)
٢٦٧ ص
(٩٣)
" الدامية - "
٢٦٧ ص
(٩٤)
" الباضعة - "
٢٦٨ ص
(٩٥)
" المسحاق - "
٢٦٩ ص
(٩٦)
" الموضحة - "
٢٧٠ ص
(٩٧)
" الهاشمة - "
٢٧٠ ص
(٩٨)
" المنقلة - "
٢٧٢ ص
(٩٩)
" المأمومة - "
٢٧٣ ص
(١٠٠)
" الدامغة - "
٢٧٤ ص
(١٠١)
ومن التوابع الجايفة - تعريفها
٢٧٤ ص
(١٠٢)
في النافذة في الانف
٢٧٥ ص
(١٠٣)
في النافذة في احد المنخرين
٢٧٥ ص
(١٠٤)
في شق الشفتين
٢٧٧ ص
(١٠٥)
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
٢٧٧ ص
(١٠٦)
في دية الشجاج في البدن
٢٨٠ ص
(١٠٧)
في معنى الحكومة والارش
٢٨٥ ص
(١٠٨)
في من لا ولي له
٢٨٨ ص
(١٠٩)
٢٨٨ ص
(١١٠)
لو كان الجنين ذميا "
٢٩٢ ص
(١١١)
وتجب الكفارة مع المباشرة
٢٩٤ ص
(١١٢)
في قطع رأس الميت المسلم
٢٩٥ ص
(١١٣)
في شجاج الميت
٣٠٢ ص
(١١٤)
في مصرف دية الميت
٣٠٣ ص
(١١٥)
٣٠٧ ص
(١١٦)
عاقلة الذمي نفسه
٣١٤ ص
(١١٧)
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
٣١٥ ص
(١١٨)
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
٣١٦ ص
(١١٩)
٣١٨ ص
(١٢٠)
٣٢٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٥ - اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان

الحكم بأخذ دية الجرح، وإهدار [١] الدية لو ماتا [٢] لا يتم أيضا [٣] وكذا [٤] الحكم بوجوب الدية في جراحتهما [٥]، لأن موجب العمد القصاص. فيمكن [٦] دفعه: بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلا الدية على أصح القولين. وفرض [٧] الجرح غير قاتل كما هو ظاهر
في الإيراد الثاني.
[١] بالنصب عطفا على مدخول إن. أي وأن إهدار الدية. فهو من متممات الإيراد الثاني.
[٢] أي المجروحان.
[٣] أي كما أن أخذ الدية من المجروحين وإعطائها لولي المقتولين بعد تقدير الجراحات الموجودة في المجروحين كان منافيا للأصول الفقهية.
كذلك الحكم بتقدير الجراحات الموجودة في المجروحين ونقصها من دية المقتولين مناف مع إهدار دية المقتولين رأسا لو مات المجروحان.
[٤] هذا هو (الإيراد الثالث) من المصنف على الرواية وقد عرفت تقريره في (الأمر الثالث):
[٥] أي في جراحة المجروحين.
[٦] هذا جواب من " الشهيد الثاني " عن الإيراد الأول.
وخلاصته: إن القتل من المجروحين إنما وقع في حالة غير عادية، وغير طبيعية وهي حالة السكر التي يذهب فيها العقل ويصدر من شاربها أي عمل شنيع كالقتل ولو بالأب.
فصدور القتل في هذه الحالة يوجب الدية، لا القتل على أصح القولين. إذن لا منافاة بين حكم الإمام عليه السلام بوجوب دية المقتولين على المجروحين بعد تقدير الجراحات الموجودة فيهما ونقص المقدر من دية المقتولين.
[٧] بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " فهو من متممات الجواب الأول