(ولا يقتل الحر بالعبد) إجماعا وعملا بظاهر الآية [٢]، وصحيحة الحلبي [٣]، وغيره [٤] عن الصادق عليه السلام: (لا يقتل الحر بالعبد) ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله [٥] وادعى [٦] في الخلاف إجماع الصحابة عليه.
وهذا الحكم [٧] ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاقها [٨].
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (إن اعتاد قتلهم قتل [٩] حسما [١٠] لجرأته)، وفساده، واستنادا إلى روايات [١١] لا تنهض
[١] جناية كانت أو قتلا.
[٢] وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. البقرة الآية ١٧٨ [٣] التهذيب ج ١٠ ص ١٩١ الحديث ٤٨.
[٤] نفس المصدر. الحديث ٤٩.
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.
[٥] راجع (نيل الأوطار) ج ٧ ص ١٦ تجد اختلاف رواياتهم في ذلك.
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات.
[٦] أي الشيخ الطوسي رحمه الله.
[٧] وهو أن الحر لا يقتل بالعبد.
[٨] كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش ٣ و٤.
[٩] أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم.
[١٠] أي قطعا لفساده.
[١١] منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام: " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك. راجع التهذيب ح ١٠ ص ١٩٢ فما بعد.
[٢] وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. البقرة الآية ١٧٨ [٣] التهذيب ج ١٠ ص ١٩١ الحديث ٤٨.
[٤] نفس المصدر. الحديث ٤٩.
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.
[٥] راجع (نيل الأوطار) ج ٧ ص ١٦ تجد اختلاف رواياتهم في ذلك.
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات.
[٦] أي الشيخ الطوسي رحمه الله.
[٧] وهو أن الحر لا يقتل بالعبد.
[٨] كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش ٣ و٤.
[٩] أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم.
[١٠] أي قطعا لفساده.
[١١] منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام: " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك. راجع التهذيب ح ١٠ ص ١٩٢ فما بعد.