(الفصل الثالث في اللواحق) (الواجب في قتل العمد والقصاص، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: (النفس بالنفس) [٣] وقوله:
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) [٤] الآية، وصحيحة الحلبي [٥]، وعبد الله [٦] بن سنان عن الصادق عليه السلام
[١] أي على الإصبع.
[٢] وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
[٣] المائدة: الآية ٤٨.
[٤] البقرة: الآية ١٧٨.
[٥] بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩. ص ٣٧. الحديث ٣.
[٦] بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠.
ص ١٥٩. الحديث ٦٣٨ / ١٧.
[٢] وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
[٣] المائدة: الآية ٤٨.
[٤] البقرة: الآية ١٧٨.
[٥] بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء ١٩. ص ٣٧. الحديث ٣.
[٦] بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠.
ص ١٥٩. الحديث ٦٣٨ / ١٧.