(الثامنة - لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى [٥] فجنت) عليها (ضمن) جنايتها، لتفريطه (ولو جني عليها [٦]) أي جنت المدخول عليها على دابته (فهدر) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق، أو حلها غيره [٧] فلا ضمان، لأصالة البراءة [٨].
إلى ص ٣٦ عند قول المصنف: ولو أرسل ماء في ملكه، أو أجج نارا فسرى إلى الغير.
[١] الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الأنفس والأموال.
والمراد من " مع تعذر التخلص ": تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار. فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج.
[٢] أي علاوة على ضمان الأنفس.
[٣] أي في المكان المباح.
[٤] أي كما لو أجج النار في ملكه فيأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود. والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل.
[٥] أي على دابة أخرى.
[٦] أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة.
[٧] إذا لم يعلم بذلك. وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن.
[٨] من الضمان. لعدم التفريط.
[١] الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الأنفس والأموال.
والمراد من " مع تعذر التخلص ": تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار. فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج.
[٢] أي علاوة على ضمان الأنفس.
[٣] أي في المكان المباح.
[٤] أي كما لو أجج النار في ملكه فيأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود. والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل.
[٥] أي على دابة أخرى.
[٦] أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة.
[٧] إذا لم يعلم بذلك. وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن.
[٨] من الضمان. لعدم التفريط.