[١] للتخلص من شرها إذا لم نقل بوجوبه في بعض الحالات.
[٢] أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
[٣] الأهون فالأشد. فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا.
[٤] أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
[٥] بل للعبث.
[٦] أي لكل من ينزل.
[٧] أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
[٨] المصدر السابق. الحديث ١٤. إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
[٩] أي الآذن كصاحب الدار. أو وكيله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول.
[٢] أي لو دافع شخص عن نفسه الدابة المقبلة عليه، وهي تريد إيذائه.
[٣] الأهون فالأشد. فإن لم يندفع بالأهون فبالأشد. وهكذا.
[٤] أي عما يندفع به فتلف يكون ضامنا.
[٥] بل للعبث.
[٦] أي لكل من ينزل.
[٧] أي الكلب العقور بعد دخول الضيف في الدار ففي هاتين الصورتين يكون الآذن ضامنا.
[٨] المصدر السابق. الحديث ١٤. إليك نصه.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذن منهم فعقره كلبهم.
قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
فجملة وإن دخل بإذنهم ضمنوا مطلقة تشمل دخول الكلب قبل الضيف، أو بعده.
[٩] أي الآذن كصاحب الدار. أو وكيله. أو ولي صاحب الدار. هذا هو القدر المتيقن من الآذن الذي يجوز له الإذن في الدخول.