وما روي من اعتبار قيمة كل بعير بمئة وعشرين درهما محمول على الأغلب، أو الأفضل [٤]، وكذا القول في البقر. والغنم والحلل [٥].
(ولو قتل في الشهر الحرام) وهو أحد الأربعة: ذو [٦] القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب (أو في الحرم) الشريف المكي (زيد عليه ثلث دية) من أي الأجناس كان [٧] لمستحق [٨] الأصل (تغليظا) عليه [٩] لانتهاكه حرمتهما.
[١] وهي مائتا بقرة، أو مائتا حلة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
[٢] أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش ١ ص من حيث القيمة.
[٣] وهو كون الإبل بنت لبون، أو بنت مخاض، أو حقة.
[٤] راجع " الوسائل ". الجزء ١٩. ص ١٤٦. الحديث ١.
[٥] أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر. والغنم. والحلل.
[٦] " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو ".
[٧] أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من غيرها.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقوله: " زيد ". أي زيد لمستحق الأصل وهي الدية ثلث آخر غير أصل الدية.
[٩] أي على القاتل. ظاهر العبارة: أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد وشبيه العمد. والخطأ.
[٢] أي تساوي الأمور الخمسة المذكورة في الهامش ١ ص من حيث القيمة.
[٣] وهو كون الإبل بنت لبون، أو بنت مخاض، أو حقة.
[٤] راجع " الوسائل ". الجزء ١٩. ص ١٤٦. الحديث ١.
[٥] أي لا يشترط تساوي القيمة في البقر. والغنم. والحلل.
[٦] " ذو " بالرفع في الموضعين بناء على كونها بدلا عن كلمة أحد الأربعة لأن أحد مرفوع خبر للمبتدأ وهي كلمة " وهو ".
[٧] أي كان الثلث الزائد من أي الأجناس، سواء كان من الأمور الخمسة المذكورة أم من غيرها.
[٨] الجار والمجرور متعلق بقوله: " زيد ". أي زيد لمستحق الأصل وهي الدية ثلث آخر غير أصل الدية.
[٩] أي على القاتل. ظاهر العبارة: أن تغليظ الحكم عام يشمل قتل العمد وشبيه العمد. والخطأ.