ثم اختلفوا في أن ضمانه [٥] مطلقا هل هو بالقود، أو بالدية.
فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره [٦] له، والدية إن لم يعلم قتله. [٧] واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية أن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا. وفي النافع [٨] بضمانه بالدية فيهما [٩]،
[١] أي وعلى تقدير التهمة يكون حكم من وجد ميتا هنا: حكم اللوث من احتياجه إلى القسامة وهو حلف أولياء المقتول خمسين يمينا بالله أن المخرج بالكسر قتل صاحبهم.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
[٢] أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
[٣] أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، [٤] أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
[٥] أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
[٦] بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
[٧] بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
[٨] أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
[٩] أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.
ومرجع الضمير في حكمه: (من وجد ميتا).
[٢] أي من دون قسامة. والضمان هنا بمعنى التضمين. أي أن القسامة موجبة لتضمين المتهم.
[٣] أي ضمان المخرج بالكسر إذا وجد المخرج بالفتح ميتا، [٤] أي بالضمان مع اشتباه حاله بأن فقد ولم يعلم حاله.
[٥] أي ضمان المخرج بالكسر مطلقا، سواء وجد المخرج بالفتح مقتولا أم ميتا.
[٦] بأن أقام المخرج بالكسر البينة على أن القاتل غيره ولم يكن هو قاتل المخرج بالفتح.
[٧] بأن فقد المخرج بالفتح ولم يعلم أثره.
[٨] أي وحكم " المحقق " في المختصر النافع.
[٩] أي فيما لو وجد ميتا. ولو وجد مقتولا.