وقيل: دية الأسفل على الواقع [٣] ويرجع [٤] بها على الدافع، لصحيحة [٥] عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. والأول [٦] أشهر.
(وهنا مسائل) (الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله) بغير سؤاله [٧]،
[١] أي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح.
[٢] أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل. أي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه.
فرض المسألة هكذا:
ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح.
وضمان للملقى عليه، لأنه سبب في الجنايتين. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص ٢٢ عند قول (الشارح) ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا. وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا.
[٣] أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح.
[٤] أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع.
[٥] المصدر السابق. الحديث ٢.
[٦] وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع.
[٧] أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته.
[٢] أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل. أي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه.
فرض المسألة هكذا:
ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح.
وضمان للملقى عليه، لأنه سبب في الجنايتين. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص ٢٢ عند قول (الشارح) ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا. وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا.
[٣] أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح.
[٤] أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع.
[٥] المصدر السابق. الحديث ٢.
[٦] وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع.
[٧] أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته.