وما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا لرواية زرارة عن أحدهما (ع) (أنها محكمة) [٣] ولقوله تعالى بعدها: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) [٤] ومن للعموم، والظلم حرام، فتركه واجب، وهو لا يتم إلا بالحكم بها [٥].
وقد ينقدح الشك في الثاني [٦] باحتمال كونه معطوفا على اسم إن [٧] فلا يدل على بقائه عندنا لولا النص على كونها محكمة [٨].
(ولو ذهب ضوء العين مع سلامة الحدقة قيل) في طريق الاقتصاص منه بإذهاب بصرها مع بقاء حدقتها: (طرح على الأجفان) أجفان الجاني (قطن مبلول وتقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس) بأن يفتح عينيه، ويكلف النظر إليها (حتى يذهب الضوء) من عينه (وتبقى الحدقة).
[١] أي حتى صورة من كانت له عين واحدة ففقأها الجاني.
[٢] وهما روايتا محمد بن قيس، وعبد الله بن الحكم المتقدمتان ص ٨٢.
[٣] التهذيب طبعة النجف الأشرف. الجزء ١٠ ص ١٨٤ ١٨٣ رقم ٧١٨ / ١٥.
[٤] سورة المائدة: الآية ٤٥.
[٥] أي بالآية.
[٦] أي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. الخ.
[٧] فيكون المعنى: وكتبنا عليهم إن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
[٨] وهي صحيحة زرارة التي تقدمت في الهامش ٣.
[٢] وهما روايتا محمد بن قيس، وعبد الله بن الحكم المتقدمتان ص ٨٢.
[٣] التهذيب طبعة النجف الأشرف. الجزء ١٠ ص ١٨٤ ١٨٣ رقم ٧١٨ / ١٥.
[٤] سورة المائدة: الآية ٤٥.
[٥] أي بالآية.
[٦] أي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. الخ.
[٧] فيكون المعنى: وكتبنا عليهم إن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
[٨] وهي صحيحة زرارة التي تقدمت في الهامش ٣.