وقيل: لا تضمن العاقلة الجناية عليه [٢] أيضا، بل إنما تعقل الديات [٣] والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة [٤] وبه [٥] قطع في التحرير في باب العاقلة، وجعله تفسيرا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعقل العاقلة عبدا [٦]. والأجود الأول [٧]، وعليه [٨] نزل الحديث، وبه [٩] جزم في أول الديات منه [١٠] أيضا كغيره من كتبه [١١]
[١] (مستدرك الوسائل). المجلد ٣ ص ٢٨٨. الباب ٣ الحديث ٤.
[٢] أي على العبد.
[٣] هي مختصة بالأحرار.
[٤] كما عرفت في الهامش ٤ ص ٣١١.
[٥] أي وبعدم عقل الجناية على العبد.
[٦] (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد ٣. ص ٢٨٨. الباب ٣ الحديث ٤ حيث جعل معنى قوله صلى الله عليه وآله: لا تعقل العاقلة عبدا: إنه لا تتحمل عاقلة الحر جنايته على المملوك.
[٧] وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جناياته على الأحرار، أو على عبيد مثله.
[٨] أي وعلى المعنى لأول حمل الحديث المشار إليه في الهامش ٦. حيث جعل الفقهاء العاقلة في كلامه صلى الله عليه وآله عاقلة المملوك، وجعلوا المنفي:
عقلهم لجناياته.
[٩] أي وبالمعنى الأول المختار.
[١٠] أي من كتاب التحرير.
[١١] أي كغير التحرير من كتب (العلامة)
[٢] أي على العبد.
[٣] هي مختصة بالأحرار.
[٤] كما عرفت في الهامش ٤ ص ٣١١.
[٥] أي وبعدم عقل الجناية على العبد.
[٦] (مستدرك وسائل الشيعة). المجلد ٣. ص ٢٨٨. الباب ٣ الحديث ٤ حيث جعل معنى قوله صلى الله عليه وآله: لا تعقل العاقلة عبدا: إنه لا تتحمل عاقلة الحر جنايته على المملوك.
[٧] وهو اختصاص عدم عقل المملوك بعدم عقل عاقلة المملوك جناياته على الأحرار، أو على عبيد مثله.
[٨] أي وعلى المعنى لأول حمل الحديث المشار إليه في الهامش ٦. حيث جعل الفقهاء العاقلة في كلامه صلى الله عليه وآله عاقلة المملوك، وجعلوا المنفي:
عقلهم لجناياته.
[٩] أي وبالمعنى الأول المختار.
[١٠] أي من كتاب التحرير.
[١١] أي كغير التحرير من كتب (العلامة)