[١] أي الضعيفة المزاج. فلو غلب الظن على أنها تفضى بالجماع كان الزوج ضامنا للدية الكاملة وهي خمسمائة دينار في الحرة المسلمة. وأربعمائة درهم للذمية الحرة [٢] أي الافضاء قبل البلوغ وكان من قبل الزوج.
[٣] تعليل لثبوت المهر، لا لثبوت الدية. أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل.
[٤] أي الافضاء بغير الجماع.
[٥] أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر.
[٦] في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة. كتاب النكاح ص ١٠٤ عند قول (المصنف): وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها.
[٧] أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر.
[٨] أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق. لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها.
[٩] (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٤. الجزء ١٤ الحديث ٤.
[٣] تعليل لثبوت المهر، لا لثبوت الدية. أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل.
[٤] أي الافضاء بغير الجماع.
[٥] أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر.
[٦] في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة. كتاب النكاح ص ١٠٤ عند قول (المصنف): وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها.
[٧] أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر.
[٨] أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق. لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها.
[٩] (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٤. الجزء ١٤ الحديث ٤.