الجهات: دية اليد الأصلية، وثلث دية الأصلية فيكون المجموع ٣ / ٦٦٦ ٢ دينارا.
فإن الدية الأصلية " ٥٠٠ " دينار، وثلثها ٣ / ١٦٦ ٢ فالمجموع ٣ / ٦٦٦ ٢ دينارا أي ٣ / ١٦٦ ٢ + ٥٠٠ = ٣ / ٦٦٦ ٢.
[١] أي إحدى اليدين: الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما، لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان وخمسون دينارا.
[٢] بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة.
والمراد من نصف الحكومة: إن اليدين: الزائدة والأصلية في صورة تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة [٣] تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية، واحتمال ثبوت نصف الحكومة.
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين: الزائدة والأصلية ففي المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار.
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه.
[٤] بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد المقطوعة في صورة تساويهما.
[٥] وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة.
[٦] فالناتج تسع صور:
(الأولى): فتح الهمزة والباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وضم الباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وكسر الباء إصبع.
فإن الدية الأصلية " ٥٠٠ " دينار، وثلثها ٣ / ١٦٦ ٢ فالمجموع ٣ / ٦٦٦ ٢ دينارا أي ٣ / ١٦٦ ٢ + ٥٠٠ = ٣ / ٦٦٦ ٢.
[١] أي إحدى اليدين: الزائدة والأصلية في صورة عدم التمييز بينهما، لكونهما متساويتين من كل الجهات احتمل ثبوت نصف دية يد وهو مائتان وخمسون دينارا.
[٢] بالجر عطفا على مجرور " نصف " أي احتمل ثبوت نصف حكومة.
والمراد من نصف الحكومة: إن اليدين: الزائدة والأصلية في صورة تساويهما لو قطعت إحداهما تقدران معا، ثم تعطى نصف التقدير لهذه اليد المقطوعة [٣] تعليل لاحتمال ثبوت نصف دية، واحتمال ثبوت نصف الحكومة.
أي اليد المقطوعة في صورة التساوي نصف مجموع اليدين: الزائدة والأصلية ففي المجموع نصف دية الانسان وهو خمسمائة دينار.
فإذا قدرتا معا في صورة قطع إحداهما يعطى نصف التقدير للمجني عليه.
[٤] بالجر عطفا على مجرور نصف أي احتمل ثبوت الحكومة خاصة لليد المقطوعة في صورة تساويهما.
[٥] وهي براءة ذمة الجاني عن الزائد مما تثبته الحكومة.
[٦] فالناتج تسع صور:
(الأولى): فتح الهمزة والباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وضم الباء إصبع.
(الثانية): فتح الهمزة وكسر الباء إصبع.