يريد الزنا.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
[١] أي إلى بقية الوقايع.
[٢] أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
[٣] أي المقتولين.
[٤] " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث ١. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة [١] وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس [٢] جراحة المجروحين فترفع [٣] من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
[١] أي إلى بقية الوقايع.
[٢] أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
[٣] أي المقتولين.
[٤] " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث ١. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة [١] وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس [٢] جراحة المجروحين فترفع [٣] من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.