قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول. قال: فإن جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير) [١].
وقيل: يكون للثاني، لصيرورته لأولياء الأول بالجناية الأولى فإذا قتل الثاني انتقل إلى أوليائه، ولرواية علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام في عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: (هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحقه أولياؤه.
فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني. وهكذا [٢] وهذا الخبر مع ضعف سنده يمكن حمله على ما لو اختار أولياء السابق استرقاقه قبل جنايته على اللاحق، جمعا بينه، وبين ما سبق [٣]. وكذا الحكم لو تعدد مقتوله [٤].
(وكذا لو قتل عبدين) [٥] لمالكين يستوعب كل منهما قيمته
[١] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف). الجزء ١٠ ص ١٩٥ الحديث ٧٢.
[٢] هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث. أما الحديث فبقيته كما يلي: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث. فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. نفس المصدر. الحديث ٧١.
[٣] وهي صحيحة زرارة التي فيها " هو بينهما " المشار إليها في الهامش ١.
[٤] أي أكثر من اثنين. كما كان مفروض المتن.
[٥] أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به
[٢] هذه الكلمة من عبارة الشارح وليس من الحديث. أما الحديث فبقيته كما يلي: فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث. فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. نفس المصدر. الحديث ٧١.
[٣] وهي صحيحة زرارة التي فيها " هو بينهما " المشار إليها في الهامش ١.
[٤] أي أكثر من اثنين. كما كان مفروض المتن.
[٥] أي لو قتل العبد عبدين فهو لمولى الثاني إن كان القتل بعد الحكم به