وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها [٣]، ويقض [٤] أهل الخبرة بعودها (ولو عادت السن فلا قصاص) كما إنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعد اقتص، وإن [٥] عادت بعده، لأنها [٦] حينئذ هبة جديدة، وعلى هذا [٧] فيقتص وإن عادت [٨] على هذا الوجه [٩] لأنها ليست بدلا عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها [١٠]، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها، لما ذكر [١١] (فإن عادت) السن المقضي
[١] وهي ما بعد السنين المتقدمتين.
[٢] وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية.
[٣] أي السن المجني عليها.
[٤] عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم. أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى: أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها، وعدم اطلاعهم عليها، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها.
فلو عبر (الشارح) رحمه الله: " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود.
[٥] " إن " هنا وصلية.
[٦] أي السن العائدة.
[٧] أي بناء على أن العودة هبة جديدة.
[٨] أي ولو في أثناء المدة.
[٩] أي كونها هبة جديدة.
[١٠] فإنه لا يقتص، لأنه بدل حينذاك.
[١١] من كون العودة هبة جديدة.
[٢] وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية.
[٣] أي السن المجني عليها.
[٤] عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم. أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى: أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها، وعدم اطلاعهم عليها، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها.
فلو عبر (الشارح) رحمه الله: " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود.
[٥] " إن " هنا وصلية.
[٦] أي السن العائدة.
[٧] أي بناء على أن العودة هبة جديدة.
[٨] أي ولو في أثناء المدة.
[٩] أي كونها هبة جديدة.
[١٠] فإنه لا يقتص، لأنه بدل حينذاك.
[١١] من كون العودة هبة جديدة.