[١] بالرفع أيضا عطفا على مدخول يحتمل. أي ويحتمل التفصيل وهو القصاص إن وجد قتيلا. والدية إن وجد ميتا [٢] أي في ضمان الداعي.
[٣] أي تكون ديته على عاقلته.
[٤] أي تكون ديته على عاقلته.
[٥] أي يسلم العبد إلى ولي المقتول. فإن أراد القصاص منه قتله، وإن أراد الدية فقيمته.
[٦] أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش ٤ ص ١٢٢:
" كل من طرق رجلا بالليل ". فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي، سواء كان كبيرا أم صغيرا. ذكرا أم أنثى. حرا أم عبدا.
[٧] أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٢٢. حيث إن لفظ " الرجل " في قوله عليه السلام: إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون. دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما.
[٨] أي نهاية ضمان المخرج بالكسر: إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه.
[٣] أي تكون ديته على عاقلته.
[٤] أي تكون ديته على عاقلته.
[٥] أي يسلم العبد إلى ولي المقتول. فإن أراد القصاص منه قتله، وإن أراد الدية فقيمته.
[٦] أي عموم قوله عليه السلام في الحديث المشار إليه في الهامش ٤ ص ١٢٢:
" كل من طرق رجلا بالليل ". فإن كل من ألفاظ العموم تدل على إرادة العموم من الداعي، سواء كان كبيرا أم صغيرا. ذكرا أم أنثى. حرا أم عبدا.
[٧] أي لاطلاق الرواية الأولى المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٢٢. حيث إن لفظ " الرجل " في قوله عليه السلام: إذا دعا الرجل أخاه بالليل مطلق يشمل الحر والعبد والعاقل والمجنون. دون الصغير والأنثى فإنه لا يشملهما.
[٨] أي نهاية ضمان المخرج بالكسر: إيصال المخرج بالفتح إلى منزله بعد أن أخرجه.