والمراد ببازل عامها [٢] ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل [٣] في الثامنة، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك [٤]، ويرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط [٥] وجب البدل، وكذا [٦] لو أسقطت قبل التسليم وإن أحضرها [٧] قبله.
(ودية الخطأ) المحض (عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة) وعلى ذلك دلت صحيحة ابن سنان السابقة [٨] (وفيه [٩] رواية أخرى) وهي رواية العلاء بن الفضيل عنه
[١] أي " العلامة " رحمه الله ذهب في غير هذين الكتابين: " المختلف.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
[٢] مر شرح البازل في الهامش ٣ ص ١٧٦.
[٣] أي انشق نابها.
[٤] وهو السادس والتاسع.
[٥] بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
[٦] أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
[٧] أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
[٨] المشار إليها في الهامش ٧ ص ١٧٩.
[٩] أي في قتل الخطأ.
والتحرير " إلى القول الأول وهو وجوب مائة من الإبل. أربع وثلاثون ثنية طروقة الإبل وثلاث وثلاثون بنت لبون. وثلاث وثلاثون حقة.
[٢] مر شرح البازل في الهامش ٣ ص ١٧٦.
[٣] أي انشق نابها.
[٤] وهو السادس والتاسع.
[٥] بأن تبين اشتباه الخبراء في كونها حوامل وعلم أنها ليست بحوامل فيجب في هذه الحالة إبدال الحوامل بغيرها.
[٦] أي يجب إبدال الحوامل المسقطة إلى الحوامل حينما تسلم إلى المجني عليه لو أسقطت قبل التسليم إلى المجني عليه.
أما إذا أسقطت بعد التسليم فلا شئ على الجاني.
[٧] أي وإن أحضرت الإبل قبل الاسقاط.
[٨] المشار إليها في الهامش ٧ ص ١٧٩.
[٩] أي في قتل الخطأ.