وأما ضمانه بالدية فللشك في موجب [٥] القصاص فينتفي [٦] للشبهة والضمان المذكور في الأخبار [٧] يتحقق بضمان الدية، لأنها بدل النفس.
وأما تخصيصه [٨] الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا [٩] حتى يتحقق سببه [١٠] وهو [١١] في غير حالة
[١] الجار والمجرور متعلق بقوله: " ضامن " أي الداعي يكون ضامنا لدية المدعو.
[٢] أي دية وقصاصا.
[٣] المصدر السابق. ص ٤٩٢. الحديث ١.
[٤] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٢١ الحديث ٨٦٨ / ١.
[٥] بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.
[٦] أي القصاص. للشبهة الدارئة للحد.
[٧] أي الأخبار المشار إليها في الهامش ٣ - ٤.
[٨] أي تخصيص (المصنف).
[٩] أي قصاصا.
[١٠] أي سبب الضمان دية، أو نفسا.
[١١] أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان
[٢] أي دية وقصاصا.
[٣] المصدر السابق. ص ٤٩٢. الحديث ١.
[٤] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٢١ الحديث ٨٦٨ / ١.
[٥] بالكسر وهو وقوع القتل عمدا.
[٦] أي القصاص. للشبهة الدارئة للحد.
[٧] أي الأخبار المشار إليها في الهامش ٣ - ٤.
[٨] أي تخصيص (المصنف).
[٩] أي قصاصا.
[١٠] أي سبب الضمان دية، أو نفسا.
[١١] أي سبب الضمان مشكوك إذا لم يوجد مقتولا فلا يحكم بالضمان