(والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس [٥]: أن يقصدهما [٦] بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن [٧] عدوانا (مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.
(والضابط) في العمد وقسيميه [٨]: (إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين [٩].
[١] أي مرجع الخطأ المحض.
[٢] كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.
[٣] كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.
[٤] أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا.
والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.
[٥] وهو العمد الشبيه بالخطأ.
[٦] أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني:
والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.
[٧] أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.
[٨] وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.
[٩] وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.
(ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.
[٢] كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.
[٣] كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.
[٤] أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا.
والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.
[٥] وهو العمد الشبيه بالخطأ.
[٦] أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني:
والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.
[٧] أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.
[٨] وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.
[٩] وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.
(ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.