(وعنه عليه السلام) بالطريق السابق [٢] (في صديق عروس قتله الزوج) لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المرأة (الزوج):
أنها (تقتل به) أي بالزوج (وتضمن دية الصديق) بناء على أنها سبب تلفه، لغرورها إياه.
(والأقرب إنه) أي الصديق (هدر إن علم) بالحال [٣]، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج [٤].
ويشكل [٥] بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم [٦] منعنا الحكم بجواز قتل مريده [٧] مطلقا، والحكم [٨] المذكور في الرواية مع ضعف
[١] أي يقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغاية.
[٢] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٩٣.
الحديث ١٣.
[٣] أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت.
[٤] لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر.
[٥] أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل.
[٦] أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه.
[٧] أي مريد الزنا مطلقا، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات.
[٨] وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش ٢ مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا.
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي.
والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب " كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على الحالية للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من
[٢] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٩٣.
الحديث ١٣.
[٣] أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت.
[٤] لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر.
[٥] أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل.
[٦] أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه.
[٧] أي مريد الزنا مطلقا، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات.
[٨] وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش ٢ مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا.
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي.
والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب " كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على الحالية للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من