[١] (الوسائل) طبعة طهران سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٢١٤ الحديث ٤ [٢] نفس المصدر. ص ٢٣١ الحديث ١.
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
[٣] بكسر الجيم.
[٤] أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
[٥] إما الجماع، أو المشي.
[٦] للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
[٧] في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
[٨] أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة
والعثم: انجبار العظم المكسور من غير استواء. ويستعمل الفعل متعديا أيضا فيجوز قراءة عثم مجهولا.
[٣] بكسر الجيم.
[٤] أي وعلى قول الشيخ من وجوب ديتين للصلب المكسور.
[٥] إما الجماع، أو المشي.
[٦] للفائتة وهي إحدى المنفعتين.
[٧] في قوله: (ولو صلح فثلث الدية).
ولا يخفى أن هذا الثلث يكون دية للظهر الذي كسر ثم صلح.
[٨] أي إلى دية المنفعة الفائتة وهي الدية الكاملة والمنفعة الناقصة