وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في رواية أبي ولاد: تستأدى دية [٤] الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة [٥].
(وفيها) أي في دية العمد [٦] (رواية أخرى) وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط، أو العصا، أو الحجر: إن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل. منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها. وثلاثون حقة. وثلاثون بنت لبون [٧] وهذه
[١] أي الثنية فالحديثان مشتملان على وصفين مختلفين في اللفظ حيث إن رواية أبي بصير تقول: كون الثنية طروقة الفحل، لكنها أعم من كون الفحل طرقها أم لم يطرقها.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
[٢] أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
[٣] أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
[٤] أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
[٥] راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٨٣ الحديث ١٠ فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، [٦] أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٥٩ إلى ص ١٥٨. الحديث ١٤.
ورواية العلاء بن الفضيل تقول: كون الثنية خلفة ومعنى الخلفة كون الإبل حاملا. فيستظهر من صحيحة أبي بصير: أن المراد من طروقة الفحل مطروقته.
[٢] أي فسرنا طروقة الحمل بالحامل.
[٣] أي طروقة الفحل أعم من كونها حاملا وغير حامل.
[٤] أي تأدية دية الشبيه بالعمد.
[٥] راجع الكافي الطبعة الجديدة سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٢٨٣ الحديث ١٠ فليس في الحديث ما يدل على تأدية دية الشبيه بالعمد خلال سنتين، [٦] أي في دية الخطأ الشبيه بالعمد.
[٧] " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ١٥٩ إلى ص ١٥٨. الحديث ١٤.