بقية اليد وهو بعد الأصابع إلى الزند. وقد عرفت معنى الحكومة في الهامش ٦ ص ٢١١.
[١] أي لا حكومة زائدة لهذا.
[٢] أي الفرق بين وجوب شئ زائد على الدية إذا قطعت الكف مع شئ من الزند.
وبين عدم وجوب شئ زائد على الدية لو قطع اليد من المرفق، أو المنكب:
هو تناول اليد وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع، وعلى المرفق فنازلا وعلى الزند فنازلا. فإن لليد اطلاقات ثلاث:
(الأول): من المنكب إلى رؤس الأصابع.
(الثاني): من المرفق إلى رؤس الأصابع.
(الثالث): من الزند إلى رؤس الأصابع.
فإذا قطع اليد من هذه الحدود: المنكب. المرفق. الزند وجبت الدية فقط لصدق اليد على كل منها كما عرفت، وليس معها شئ زائد على نفس الدية.
وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها فتجب الدية مع الزيادة.
فعلى هذا التحقيق في الفرق بين المقامين لو قطع اليد من المرفق وشيئا من العضد ففي الزائد: الحكومة.
وكذا لو قطع اليد من المنكب وشيئا زائدا عليها ففي الزائد: الحكومة.
[٣] أي الأجل إطلاق اليد على اطلاقاتها الثلاث. المشار إليها في الهامش ٢ حقيقة، لا مجازا.
[١] أي لا حكومة زائدة لهذا.
[٢] أي الفرق بين وجوب شئ زائد على الدية إذا قطعت الكف مع شئ من الزند.
وبين عدم وجوب شئ زائد على الدية لو قطع اليد من المرفق، أو المنكب:
هو تناول اليد وصدقها على المنكب فنازلا إلى رؤس الأصابع، وعلى المرفق فنازلا وعلى الزند فنازلا. فإن لليد اطلاقات ثلاث:
(الأول): من المنكب إلى رؤس الأصابع.
(الثاني): من المرفق إلى رؤس الأصابع.
(الثالث): من الزند إلى رؤس الأصابع.
فإذا قطع اليد من هذه الحدود: المنكب. المرفق. الزند وجبت الدية فقط لصدق اليد على كل منها كما عرفت، وليس معها شئ زائد على نفس الدية.
وأما إذا قطع الكف مع شئ من الزند فإنه يقال: إنه قطع اليد وشيئا زائدا عليها فتجب الدية مع الزيادة.
فعلى هذا التحقيق في الفرق بين المقامين لو قطع اليد من المرفق وشيئا من العضد ففي الزائد: الحكومة.
وكذا لو قطع اليد من المنكب وشيئا زائدا عليها ففي الزائد: الحكومة.
[٣] أي الأجل إطلاق اليد على اطلاقاتها الثلاث. المشار إليها في الهامش ٢ حقيقة، لا مجازا.