(الخامسة يضمن معلم السباحة [٥]) المتعلم (الصغير) غير البالغ لو جنى عليه بها [٦] (في ماله)، لأنه شبيه عمد، سواء فرط أم لا على ما يقتضيه إطلاق العبارة. ويؤيده ما روي [٧] من ضمان الصانع وإن اجتهد.
[١] مرجع الضمير: الأصل. وفي احتياجها. أو بعضها. وردها: الرواية أي احتياج الروايات الواردة أو بعضها في ردها إلى الأصل إلى التأويل.
[٢] أي رد الأخبار الواردة إلى تقييد المطلقات منها.
[٣] أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا.
[٤] أي وبعض العلماء يطرح هذه الأخبار تنبيها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا لاطراحها.
[٥] اسم مصدر مشتق من سبح يسبح سبحا. وزان " منع يمنع ". ومعناه:
العوم على الماء. والتحرك فيه.
[٦] أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن في ماله.
[٧] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٣. الجزء ١٣. ص ٢٧١ إلى ص ٢٧٤. الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن الحلبي عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. الحديث ١
[٢] أي رد الأخبار الواردة إلى تقييد المطلقات منها.
[٣] أي ذكر الأصحاب هذه الأخبار مع أنها مخالفة للأصول إنما هو لأجل التنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل. فحكموا بمضمونها تعبدا.
[٤] أي وبعض العلماء يطرح هذه الأخبار تنبيها على ضعف سندها، وجعلوا الضعف عذرا لاطراحها.
[٥] اسم مصدر مشتق من سبح يسبح سبحا. وزان " منع يمنع ". ومعناه:
العوم على الماء. والتحرك فيه.
[٦] أي بالسباحة. و" في ماله " متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن في ماله.
[٧] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٣. الجزء ١٣. ص ٢٧١ إلى ص ٢٧٤. الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن الحلبي عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: سئل عن القصار يفسد.
فقال كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. الحديث ١