هذا [٤] إذا كان قد دفعه إليه وليه ومن بحكمه [٥]، وإلا [٦] ضمن الصغير مطلقا قطعا، وفي حكمه المجنون.
(بخلاف البالغ الرشيد) فإنه لا يضمنه وإن فرط، لأنه [٧] في يد نفسه.
(ولو بني مسجدا في الطريق ضمن) للعدوان بوضعه فيما لا يصح الانتفاع فيه بما ينافي الاستطراق، (إلا أن يكون) الطريق (واسعا) زائدا عن القدر المحتاج إليه، للاستطراق كزاوية [٨] في الطريق، أو كونه [٩] زائدا عن المقدر شرعا.
فالحديث بعمومه يدل على ما ذكره " الشارح " رحمه الله من ضمان الصانع وإن اجتهد. أي وإن احتاط في حفظ المتاع والعمل. والمراد من الصانع: العامل [١] أي ضمان معلم السباحة.
[٢] أي مقتضى التعليل.
[٣] أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم يفرط معلم السباحة.
[٤] أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه.
[٥] كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكيل الولي.
[٦] أي وإن لم يدفع الولي أو من بحكمه الصغير إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه ليعلمه فغرق يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا.
[٧] أي البالغ الرشيد له السلطنة على نفسه. وليس لأحد عليه السلطة والقدرة [٨] فإن في منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوايا زائدة يستغنى بها فيجوز بناية المسجد في هذه الزوايا.
[٩] أي الطريق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة
[٢] أي مقتضى التعليل.
[٣] أي " العلامة " قدس سره تردد في الضمان لو لم يفرط معلم السباحة.
[٤] أي الخلاف في ضمان معلم السباحة وعدمه.
[٥] كحاكم الشرع. أو الوصي. أو وكيل الولي.
[٦] أي وإن لم يدفع الولي أو من بحكمه الصغير إلى معلم السباحة، بل المعلم أخذه ليعلمه فغرق يكون ضامنا مطلقا، سواء فرط أم لا.
[٧] أي البالغ الرشيد له السلطنة على نفسه. وليس لأحد عليه السلطة والقدرة [٨] فإن في منعطفات الزقاق والطرق تحصل زوايا زائدة يستغنى بها فيجوز بناية المسجد في هذه الزوايا.
[٩] أي الطريق كانت زائدة عن المقدر الشرعي وهي خمسة أذرع، أو سبعة