(ويرثه) أي القصاص (وإرث المال) مطلقا [١] (إلا الزوجين) لعموم آية أولي الأرحام خرج منه الزوجان بالاجماع فيبقى الباقي.
(وقيل: ترثه العصبة) وهم الأب ومن تقرب به (لا غير) دون الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها من الخؤولة وأولادهم.
وفي ثالث [٢] يختص المنع بالنساء لرواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام [٣] والأول [٤] أقوى.
(ويجوز للولي الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام)، لقوله تعالى: (فقد جعلنا لوليه سلطانا) [٥]، لأنه حقه، والأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق (وإن كان استيذانه أولى) لخطره [٦]، واحتياجه إلى النظر [٧] (وخصوصا في قصاص الطرف)، لأن الغرض معه بقاء النفس، ولموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره [٨]. وذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا [٩].
[١] سواء كان نسبيا أم سببيا. وسواء كان النسبي في مرتبة متقدمة أم متأخرة [٢] أي في قول ثالث.
[٣] الوسائل كتاب القصاص أبواب أحكام القصاص باب ٥٦ حديث ١.
[٤] وهو التوريث مطلقا غير الزوجين.
[٥] الإسراء ٣٣.
[٦] أي لكونه أمرا خطيرا ذا أهمية فلا يتسارع فيه.
[٧] أي التأمل.
[٨] أي لغير الإمام.
[٩] ولو في غير الطرف.
[٣] الوسائل كتاب القصاص أبواب أحكام القصاص باب ٥٦ حديث ١.
[٤] وهو التوريث مطلقا غير الزوجين.
[٥] الإسراء ٣٣.
[٦] أي لكونه أمرا خطيرا ذا أهمية فلا يتسارع فيه.
[٧] أي التأمل.
[٨] أي لغير الإمام.
[٩] ولو في غير الطرف.