في الحرم بالصيد في تغليظ ديته، لأنه قياس باطل لا نعترف به.
ولعل استناد " الشيخ " رحمه الله في الالحاق: إلى الصحيحة المذكورة في المصدر نفسه. ص ١٥٠. الحديث ٣.
إليك نصه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم.
قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم.
[١] أي بالحرم الشريف.
[٢] بأن رمى في الحرم وأصاب في الحل.
[٣] حيث إن المفروض أن حكم الحرم غير ثابت. فكيف يلحق به الحل ولو ثبت ذلك فلا موجب لإلحاقه به.
[٤] أي إحدى الستة المذكورة وهي مائة إبل. أو مائتا بقرة، وكذلك الحلة أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
[٥] أي التخيير بين إحدى الستة المذكورة للجاني.
[٦] أي لازم شبيه العمد الدية ابتداء، فالجاني هو المخير بين إحدى الستة المذكورة.
[٧] أي برضى ولي الدم.
[٨] كما مر في " كتاب القصاص " ص ٩٠ عند قول " المصنف ": لو اصطلحا على الدية جاز.
ولعل استناد " الشيخ " رحمه الله في الالحاق: إلى الصحيحة المذكورة في المصدر نفسه. ص ١٥٠. الحديث ٣.
إليك نصه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل في الحرم.
قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين في الأشهر الحرم.
[١] أي بالحرم الشريف.
[٢] بأن رمى في الحرم وأصاب في الحل.
[٣] حيث إن المفروض أن حكم الحرم غير ثابت. فكيف يلحق به الحل ولو ثبت ذلك فلا موجب لإلحاقه به.
[٤] أي إحدى الستة المذكورة وهي مائة إبل. أو مائتا بقرة، وكذلك الحلة أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
[٥] أي التخيير بين إحدى الستة المذكورة للجاني.
[٦] أي لازم شبيه العمد الدية ابتداء، فالجاني هو المخير بين إحدى الستة المذكورة.
[٧] أي برضى ولي الدم.
[٨] كما مر في " كتاب القصاص " ص ٩٠ عند قول " المصنف ": لو اصطلحا على الدية جاز.