ووجه [٥] ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا: فوات محل القصاص [٦]. وقد تقدم [٧]. وبهذا التنزيل [٨] لا تنافي الرواية [٩]
[١] هذا توجيه للاشكال الثاني الوارد على الرواية. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: وأما وجوب دفع أربعة آلاف درهم للمرأة عوضا عن البضع.
[٢] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
[٣] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
[٤] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
[٥] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
[٦] أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
[٧] من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص ١٠٠ عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
[٨] وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٣٧. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.
[٢] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: فلأن وطء اللص للمرأة إنما كان زنا وسفاحا.
[٣] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ عند قولنا: فزجرا له وارغاما لأنفه يفرض عليه المبلغ المعين.
[٤] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثاني عند قولنا: وهذا نظير الغاصب في كونه يضمن.
[٥] إشارة إلى ما قلناه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول توجيه الاشكال الثالث عند قولنا: وأما وجوب دفع دية الغلام المقتول على ورثة اللص.
[٦] أي القصاص من اللص القاتل للغلام. وقد عرفت شرحه في الهامش ٦ ص ١٣٧ حول الإيراد الثالث على الرواية في هذا الجزء.
[٧] من طبعتنا الحديثة. كتاب القصاص ص ١٠٠ عند قول " المصنف ":
ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله، وإلا يكن فمن الأقرب فالأقرب.
[٨] وهي الوجوه المذكورة في قتل اللص، وعوض البضع، وضمان الورثة دية الغلام.
[٩] المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ١٣٧. حيث إن ظاهرها ينافي الأصول.