(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل) اليمني فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام [٢].
وإنما أسند الحكم [٣] إليها [٤]، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل واليد، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، وكثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا. وما ذكرناه من ترتيب الرجلين [٥] مشهور، والرواية [٦] خالية عنه [٧]، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.
وعلى الرواية [٨] لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه ورجلاه للأول
[١] أي لا تقطع الوسطى بالسبابة.
[٢] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٥٩ الحديث ١٠٢٢ / ٥٥.
[٣] وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وإن لم تكن فالرجل اليسرى.
[٤] أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٥] وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى.
[٦] وهي رواية حبيب السجستاني.
[٧] أي عن الترتيب المشهور. فإن فيها: (والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان). فلم تفصل بين اليسرى واليمنى. أو تقديم أيهما على الأخرى، أو الترتيب المذكور.
[٨] أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.
[٢] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢. الجزء ١٠ ص ٢٥٩ الحديث ١٠٢٢ / ٥٥.
[٣] وهو وجوب قطع الرجل اليمنى، وإن لم تكن فالرجل اليسرى.
[٤] أي إلى الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٢.
[٥] وهو تقديم الرجل اليمنى على اليسرى، ومع فقد اليمنى فاليسرى.
[٦] وهي رواية حبيب السجستاني.
[٧] أي عن الترتيب المشهور. فإن فيها: (والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان). فلم تفصل بين اليسرى واليمنى. أو تقديم أيهما على الأخرى، أو الترتيب المذكور.
[٨] أي بناء على العمل برواية حبيب السجستاني من قطع الرجل باليد.