(وقيل) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلامة، بل كاد يكون إجماعا: (ليس له [١] العفو عن القصاص، ولا الدية)، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام:
أنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية [٢] وهو يتناول العمد والخطأ.
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه [٣] عن القصاص والدية كغيره [٤] من الأولياء، بل هو أولى بالحكم، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا، وحيث كانت الرواية [٥] صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها.
(الفصل الرابع في التوابع) (وهي أربعة: الأول في دية الجنين) وهو الحمل في بطن أمه
[١] أي ليس للإمام.
[٢] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٩. الحديث ٦ والحديث هنا منقول بالمعنى.
[٣] أي عفو الإمام.
[٤] أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
[٥] وهي المشار إليها في الهامش ٢. الدالة على عدم حق الإمام في العفو.
[٢] (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٩. الحديث ٦ والحديث هنا منقول بالمعنى.
[٣] أي عفو الإمام.
[٤] أي كغير الإمام من أولياء المقتول في جواز عفوهم عن القصاص وعن الدية كابن المقتول مثلا فإن له العفو عن كليهما، أو أحدهما.
[٥] وهي المشار إليها في الهامش ٢. الدالة على عدم حق الإمام في العفو.