(وفي خسف) العين (العوراء) وهي هنا الفاسدة (ثلث ديتها [٤]) حالة كونها (صحيحة) على الأشهر، وروي ربعها [٥]. والأول [٦] أصح طريقا، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا [٧] ففرق هنا أيضا كالسابق [٨]
[١] أي في العين الصحيحة إذا جني عليها لو ذهبت الأخرى قصاصا.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
[٢] أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
[٣] بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
[٤] دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي ٣ / ١٦٦ ٢.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " ٨٠٠ " درهما. فسدس ديته يساوي ٣ / ١٣٣ ١.
وإذا علمنا أن دية الأمة " ٤٠٠ " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي ٣ / ٦٦ ٢ درهما.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء ١٩. ص ٢٥٥. الحديث ٢.
[٦] وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٨٠ الحديث ٣. من الباب السابع والعشرين.
[٧] أي في خسف العين العوراء.
[٨] وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.
أو ذهبت وقد استحقت ديتها، أو أخذت ديتها.
[٢] أي وجعل " ابن إدريس " أخذ الثلث للعين الصحيحة المجني عليها.
[٣] بناء على أن كل ما في الانسان منه اثنان فلهما دية كاملة.
[٤] دية العين الصحيحة نصف دية كاملة، وفي العين العوراء إذا خسفت ثلث دية العين الصحيحة وهو يساوي سدس الدية الكاملة. أي ٣ / ١٦٦ ٢.
كذلك دية خسف العين العوراء من العبد فيه سدس قيمته، ودية خسف العين العوراء للذمي فيه سدس ديته المفروضة. فإذا علمنا أن دية الذمي هي " ٨٠٠ " درهما. فسدس ديته يساوي ٣ / ١٣٣ ١.
وإذا علمنا أن دية الأمة " ٤٠٠ " درهما فسدس ديتها المدفوع مقابل خسف عينها العوراء يساوي ٣ / ٦٦ ٢ درهما.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة الجزء ١٩. ص ٢٥٥. الحديث ٢.
[٦] وهو ثلث دية العين الصحيحة أصح طريقا.
راجع " مستدرك الوسائل ". المجلد ٣. ص ٢٨٠ الحديث ٣. من الباب السابع والعشرين.
[٧] أي في خسف العين العوراء.
[٨] وهي العين الصحيحة المجني عليها إذا ذهبت.