وهو حسن.
(الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية [١٠])، لصحيحة الحلبي
[١] المصدر السابق. ص ٢٥٧. الحديث ٤٩.
[٢] أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش ٥ ص ٢٣٠ ولا تكون بينهما منافاة.
[٣] أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
[٤] أي مسألة قلع الظفر.
[٥] أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: ٣ / ٦ ٢ دنانير.
[٦] أي خروج الظفر أسود.
[٧] وهو الثلث الثالث.
[٨] وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش ٥ ص ٢٣٠ فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
[٩] فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
[١٠] أي تمام الدية.
[٢] أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش ٥ ص ٢٣٠ ولا تكون بينهما منافاة.
[٣] أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
[٤] أي مسألة قلع الظفر.
[٥] أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: ٣ / ٦ ٢ دنانير.
[٦] أي خروج الظفر أسود.
[٧] وهو الثلث الثالث.
[٨] وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش ٥ ص ٢٣٠ فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
[٩] فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
[١٠] أي تمام الدية.