وقيل: يرث منها [٣] نصيبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا [٤]، لعموم [٥] وجوب الدية على العاقلة، وانتقالها [٦] إلى الوارث، وحيث لا يمنع هذا النوع من القتل الإرث يرث الأب لها أجمع [٧]، أو نصيبه [٨] عملا بالعموم [٩]، ولو قلنا: إن القاتل خطأ لا يرث مطلقا [١٠]، أو من
[١] أي ثبوت الدية على العاقلة.
[٢] عمدا كان أو خطأ. للقاتل ولغيره. إذن فيقتصر على موضع الاتفاق وهو غير القاتل.
[٣] أي يرث القاتل نصيبه من الدية. فيأخذه من العاقلة.
[٤] أي في باب قتل الأب ولده خطأ.
[٥] راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٣٠٤.
الباب ٦. الحديث ١.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولعموم انتقال الدية إلى الوارث. والأب من جملة الورثة.
[٧] إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها.
[٨] إذا كان معه وارث آخر.
[٩] أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها.
راجع نفس المصدر. الحديث ٤ ٢ ١.
إليك نص الحديث الثاني عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) عليه السلام، قضى (أمير المؤمنين) عليه السلام: أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
[١٠] لا من دية، ولا من غيرها.
[٢] عمدا كان أو خطأ. للقاتل ولغيره. إذن فيقتصر على موضع الاتفاق وهو غير القاتل.
[٣] أي يرث القاتل نصيبه من الدية. فيأخذه من العاقلة.
[٤] أي في باب قتل الأب ولده خطأ.
[٥] راجع (وسائل الشيعة) طبعة سنة ١٣٨٨. الجزء ١٩. ص ٣٠٤.
الباب ٦. الحديث ١.
[٦] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولعموم انتقال الدية إلى الوارث. والأب من جملة الورثة.
[٧] إذا لم يكن للمقتول وارث في طبقته سوى الأب فإنه يرث الدية كلها.
[٨] إذا كان معه وارث آخر.
[٩] أي عموم إرث الوارث عن الدية وغيرها.
راجع نفس المصدر. الحديث ٤ ٢ ١.
إليك نص الحديث الثاني عن (عبد الله بن سنان) قال: قال (أبو عبد الله) عليه السلام، قضى (أمير المؤمنين) عليه السلام: أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
[١٠] لا من دية، ولا من غيرها.