(ويجب حفظ البعير المغتلم) أي الهائج لشهوة الضراب، (والكلب العقور) وشبههما [٣] على مالكه (فيضمن [٤]) ما يجنيه (بدونه [٥] إذا علم) بحاله وأهمل حفظه، ولو جهل حاله، أو علم ولم يفرط فلا ضمان.
وفي إلحاق الهرة الضارية بهما قولان من [٦] استناد التلف إلى تفريطه في حفظها، وعدم [٧] جريان العادة بربطها. والأجود الأول [٨].
[١] أي أطلق الشيخ ضمان صاحب الدابة الداخلة ولم يقيده بصورة التفريط في حفظها. فيشمل الضمان صورة عدم تفريط صاحبها في حفظها.
[٢] أي لقضاء (علي) صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٢.
الحديث ٦ - ٧.
[٣] كالبقر والجاموس حين الضراب. والضبع. والذئب. وكل حيوان مفترس [٤] مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته.
[٥] أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان الهائج لشهوته.
[٦] دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن عدم جريان العادة فهو دليل عدم الضمان.
[٨] وهو الضمان إذا فرط في حفظها. فالضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه.
[٢] أي لقضاء (علي) صلوات الله وسلامه عليه بذلك.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ٣٥٢.
الحديث ٦ - ٧.
[٣] كالبقر والجاموس حين الضراب. والضبع. والذئب. وكل حيوان مفترس [٤] مالك الكلب العقور والبعير الهائج لشهوته.
[٥] أي بدون الحفظ إذا علم صاحبه بحال الكلب العقور والحيوان الهائج لشهوته.
[٦] دليل للضمان إذا جنت الهرة الضارية إذا كانت تحت يده.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن عدم جريان العادة فهو دليل عدم الضمان.
[٨] وهو الضمان إذا فرط في حفظها. فالضمان وعدمه يدور مدار التفريط وعدمه.