والحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها [٩]. فإن [١٠] سهلا عامي، وابن شمون غال [١١]، والأصم ضعيف [١٢] فردها مطلقا [١٣] متجه.
[١] أي وقوع الثالث والرابع على الثاني يكون من فعل الثاني فلهذا لا يستحق عليهما شيئا، لأنه سبب تلفهما.
[٢] وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه.
[٣] أي الذي يأخذ نصف الدية.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع عليه فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع عليه نصف الدية.
[٥] أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث.
[٦] أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا يستحق على الرابع شيئا. فيبقى له نصف الدية على الثاني.
[٧] أي الذي يأخذ تمام الدية.
[٨] لعدم تسببه في قتل أحد.
[٩] أي تطبيقها على القواعد المقررة في الفقه.
[١٠] تعليل لضعف سند الحديث.
[١١] الغالي: من يعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فوق مرتبتهم.
[١٢] حيث لم يوثقه أحد.
[١٣] سواء صح تنزيلها أم لا.
[٢] وهو الثلث الذي على الأول الذي سبب وقوعه.
[٣] أي الذي يأخذ نصف الدية.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " باء الجارة " أي وبسبب وقوع الرابع عليه فيستحق الثالث على كل من الثاني الذي جذبه. والرابع الذي وقع عليه نصف الدية.
[٥] أي وكل واحد من الثاني والرابع نصف السبب في قتل الثالث.
[٦] أي وقوع الرابع على الثالث كان من فعل الثالث نفسه فلا يستحق على الرابع شيئا. فيبقى له نصف الدية على الثاني.
[٧] أي الذي يأخذ تمام الدية.
[٨] لعدم تسببه في قتل أحد.
[٩] أي تطبيقها على القواعد المقررة في الفقه.
[١٠] تعليل لضعف سند الحديث.
[١١] الغالي: من يعتقد في النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين فوق مرتبتهم.
[١٢] حيث لم يوثقه أحد.
[١٣] سواء صح تنزيلها أم لا.