وهذا [٢] مع مخالفته لظاهر الرواية لا يتم في الآخرين [٣]، لاستلزامه [٤] كون دية الثالث على الأولين [٥]، ودية الثاني على الأول.
إذ لا مدخل لقتله من بعده في اسقاط حقه كما مر [٦]، إلا أن يفرض كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له فيقرب [٧]، إلا أنه [٨] خلاف الظاهر.
(وفي رواية أخرى) رواها سهل بن زياد عن ابن شمون عن عبد الله الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال:
[١] أي نسب الإمام عليه السلام دية الرابع إلى الثالث في حكمه: " ويغرم الثالث للرابع الدية كاملة " مع أن الثلاثة بأجمعهم كانوا شركاء في قتله كما عرفت آنفا [٢] أي هذا القول مع مخالفته لظاهر الرواية. حيث إن ظاهرها: اعطاء الثالث للرابع الدية الكاملة.
[٣] وهما: الثاني والثالث.
[٤] أي لاستلزام هذا القول.
[٥] وهما: الأول والثاني.
[٦] في أول إشكال " الشارح " على توجيه الرواية بقوله: تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله.
[٧] أي هذا الفرض يكون مقربا لهذا القول الأخير.
[٨] أي هذا الفرض وهو كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الجاذب هو القاتل مباشرة، لا الذي وقع عليه من غير اختيار.
[٣] وهما: الثاني والثالث.
[٤] أي لاستلزام هذا القول.
[٥] وهما: الأول والثاني.
[٦] في أول إشكال " الشارح " على توجيه الرواية بقوله: تعليل بموضع النزاع، إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شئ من ديته عن قاتله.
[٧] أي هذا الفرض يكون مقربا لهذا القول الأخير.
[٨] أي هذا الفرض وهو كون الواقع عليه سببا في افتراس الأسد له خلاف الظاهر، لأن الظاهر أن الجاذب هو القاتل مباشرة، لا الذي وقع عليه من غير اختيار.