ويمكن بتكلف إدخاله [١٢] في الولي.
[١] أي إلى العلاج.
[٢] أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
[٣] وهو العلاج.
[٤] المصدر السابق. الحديث ١.
[٥] أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله:
" فليأخذ البراءة من وليه ".
[٦] أي تلف المريض، أو الدابة.
[٧] أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
[٨] أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
[٩] أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض.
[١٠] أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
[١١] وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج [١٢] أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البراءة من وليه "، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب
[٢] أي تشريعه وتجويزه بمعنى تصحيح تبرئة المريض ذمة الطبيب سلفا.
[٣] وهو العلاج.
[٤] المصدر السابق. الحديث ١.
[٥] أي " الإمام أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام ذكر الولي في قوله:
" فليأخذ البراءة من وليه ".
[٦] أي تلف المريض، أو الدابة.
[٧] أي قبل استقرار الضمان في ذمة الطبيب.
[٨] أي صرف الابراء إلى من يتولى المطالبة وهو الولي.
[٩] أي عبارة " المصنف " في قوله: " ولو أبرأه المعالج " وهو المريض.
[١٠] أي حكم إبراء المريض هو ذلك فإنه يسقط الضمان عن الطبيب بإبراء المريض له.
[١١] وهو قول " الشارح ": لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك، إذ لا غنى عن العلاج [١٢] أي إدخال المريض في الولي في قوله عليه الصلاة والسلام: " فليأخذ البراءة من وليه "، لأنه ولي نفسه ولا سيما إذا كانت الجناية دون القتل، فهو المطالب