ولا يخفى عليك: ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم [٤] بمجردها [٥]، مع قيام الأدلة [٦] على خلافه. والخبر [٧] سكوني، مع أن البراءة [٨] حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها اسقاط لما في الذمة من الحق [٩] وينبه عليه [١٠] أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية وقد لا يصار إليه [١١] بتقدير عدم بلوغها القتل
بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.
[١] عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
[٢] أي بإذن المجني عليه.
[٣] وهي الطبابة.
[٤] وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
[٥] أي بمجرد الحاجة.
[٦] وهو الاجماع واشتغال الذمة.
[٧] أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص ١١١ ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
[٨] المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
[٩] وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
[١٠] أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
[١١] أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب
[١] عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
[٢] أي بإذن المجني عليه.
[٣] وهي الطبابة.
[٤] وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
[٥] أي بمجرد الحاجة.
[٦] وهو الاجماع واشتغال الذمة.
[٧] أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص ١١١ ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
[٨] المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
[٩] وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
[١٠] أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
[١١] أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب