ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية [١] ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله [٢] فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار [٣]. وهل يفرق هنا [٤] بين العمد والخطأ كغيره حتى [٤] الجنين؟ يحتمله [٦]، لاطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي [٧] وإن لم يكن حيا كالجنين. وعدمه [٨] بل يجب على الجاني مطلقا [٩] وقوفا فيما خالف الأصل [١٠] على موضع اليقين [١١]
[١] فلو قوم حيا [٣٠٠] دينار صحيحا. وقوم معيبا [٢٥٠] دينارا.
فالتفاوت بالسدس: (٦ / ١: ٣٠٠ / ٥٠). فيؤخذ من الدية التي [١٠٠] دينار سدسها: (٣ / ١٦ ٢): (٦٦٦ و١٦).
[٢] بأن قطعت أوداجه الأربعة.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش ٣ ص ٣٠٣. حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا.
[٤] في الجناية على الميت.
[٥] حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ.
[٦] أي يحتمل الفرق.
[٧] بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي، سواء كان حيا أم ميتا.
[٨] بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ.
[٩] في العمد وشبيهه والخطأ.
[١٠] من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها.
[١١] وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا.
فالتفاوت بالسدس: (٦ / ١: ٣٠٠ / ٥٠). فيؤخذ من الدية التي [١٠٠] دينار سدسها: (٣ / ١٦ ٢): (٦٦٦ و١٦).
[٢] بأن قطعت أوداجه الأربعة.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش ٣ ص ٣٠٣. حيث صدق القطع مع عدم الإبانة أيضا.
[٤] في الجناية على الميت.
[٥] حيث كان في الجنين فرق أيضا بين العمد والخطأ.
[٦] أي يحتمل الفرق.
[٧] بأن العامد وشبيهه تكون الدية عليه. والمخطئ على عاقلته وهذا الحكم مطلق بالنسبة إلى كل جان على آدمي، سواء كان حيا أم ميتا.
[٨] بالرفع عطف على مدخول يحتمله أي ويحتمل عدم الفرق بين العمد والخطأ.
[٩] في العمد وشبيهه والخطأ.
[١٠] من ثبوت تبعة الجناية وهي الدية على غير فاعلها.
[١١] وهو الحي والجنين اللذان ورد فيهما النص فيبقى الباقي وهو الميت على الأصل وهو ثبوت تبعة الجناية على نفس الفاعل مطلقا.