(ويعزر) الوالد بقتل الولد (ويكفر، وتجب الدية) لغيره من الورثة (ويقتل باقي الأقارب بعضهم ببعض كالولد بوالده، والأم بابنها) والأجداد من قبلها، وإن كانت [٨] لأب، والجدات مطلقا [٩]، والأخوة والأعمام. والأخوال. وغيرهم.
ولا فرق في الوالد بين المساوي لولده في الدين والحرية، والمخالف
[١] أي ومن شرائط القصاص.
[٢] وسائل الشيعة. الطبعة القديمة، المجلد ٣. كتاب القصاص باب ٣٢ الحديث ١١. والحديث منقول بالمعنى.
[٣] لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى [٤] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢. المجلد ١٠.
ص ٢٣٦. الحديث ٩٤١.
[٥] لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
[٦] أي عدم إقادة الوالد بولده.
[٧] يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
[٨] أي الأم.
[٩] لأب أو لأم.
[٢] وسائل الشيعة. الطبعة القديمة، المجلد ٣. كتاب القصاص باب ٣٢ الحديث ١١. والحديث منقول بالمعنى.
[٣] لأنه لو لم يقتص الأب بالابن وهو ذكر مثله فالبنت التي هي أنثى أولى [٤] (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة ١٣٨٢. المجلد ١٠.
ص ٢٣٦. الحديث ٩٤١.
[٥] لأن الولد يطلق على المولود، سواء كان ذكرا أم أنثى.
[٦] أي عدم إقادة الوالد بولده.
[٧] يعني إن الدليل الأخير منقوض بالأم فإنها تقاد بالولد وإن كانت سببا في وجوده فلو كان الدليل المذكور صحيحا لزم عدم إقادة الأم بالولد أيضا.
[٨] أي الأم.
[٩] لأب أو لأم.