والأجود: الاقتصار على ما اتفق عليه الأصحاب ووردت به النصوص [١] من جواز قتله، والعفو، والاسترقاق له، وأخذ ماله.
(وللولي استرقاقه [٢] إلا أن يسلم) قبله [٣] (فالقتل لا غير) لامتناع استرقاق المسلم [٤] ابتداء، وأخذ ماله باق على التقديرين [٥].
(ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل فالدية) عليه لا غير (إن كان المقتول ذميا)، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني [٦] ولو كان المقتول الكافر غير ذمي فلا قتل على قاتله مطلقا [٧]، ولا دية [٨] (وولد الزنا إذا بلغ وعقل وأظهر الاسلام مسلم يقتل به ولد الرشدة) بفتح الراء وكسرها: خلاف ولد الزنا، وإن كان لشبهة، لتساويهما
فلا معنى لاعطائه إلى أولياء المسلم، لكونه فيئا للمسلمين حينئذ أو للإمام عليه السلام، على قول لا لأولياء المسلم خاصة.
[١] راجع التهذيب ج ١٠ ص ١٩٠.
[٢] أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل.
[٣] أي قبل الاسترقاق.
[٤] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[٥] سواء أسلم أم لم يسلم، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه. وتملك ماله وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله.
[٦] وهو الاعتياد.
[٧] سواء كان قاتله ذميا أم لا، وسواء أسلم أم لا.
[٨] لأنه كان حربيا مهدور الدم.
[١] راجع التهذيب ج ١٠ ص ١٩٠.
[٢] أي لولي المسلم المقتول استرقاق الذمي القاتل.
[٣] أي قبل الاسترقاق.
[٤] من إضافة المصدر إلى مفعوله.
[٥] سواء أسلم أم لم يسلم، لأنه إن لم يسلم فللولي استرقاقه. وتملك ماله وإن أسلم فيقتله الولي قودا ثم يتملك ماله.
[٦] وهو الاعتياد.
[٧] سواء كان قاتله ذميا أم لا، وسواء أسلم أم لا.
[٨] لأنه كان حربيا مهدور الدم.