(ولو جني عليه) أي على المملوك (بما [٤] فيه قيمته) كقطع اللسان. والأنف. والذكر (تخير مولاه في أخذ قيمته، ودفعه إلى الجاني وبين الرضى به [٥]) بغير عوض، لئلا [٦] يجمع بين العوض والمعوض.
هذا [٧] إذا كانت الجناية عمدا، أو شبهه، فلو كانت خطأ لم يدفع
لها في الشرع.
[١] أي في الأطراف والجراحات التي لا مقدر لها شرعا كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٩٦.
[٢] أي حين فرض الحر عبدا صحيحا سليما من العيب.
[٣] أي بنسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب.
[٤] أي بعضو وطرف له دية مقدرة شرعا.
[٥] أي هذا العبد المجني عليه من دون أخذ أرش عليه.
[٦] تعليل لتخير المولى بين أخذ العبد المجني عليه من دون أخذ عوض على الجناية، وبين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته.
حاصله: أن قبول العبد معيبا وأخذ عوض الجناية لازمه الجمع بين العوض والمعوض وهو العبد فدفعا لهذا المحذور يقال بتخير المولى بين أحد الأمرين المذكورين [٧] أي القول بتخير المولى بين دفع العبد إلى الجاني وأخذ قيمته، أو قبوله من دون أخذ العوض فيما إذا كانت الجناية عمدا، أو شبه عمد.
[١] أي في الأطراف والجراحات التي لا مقدر لها شرعا كما عرفت في الهامش ٣ ص ١٩٦.
[٢] أي حين فرض الحر عبدا صحيحا سليما من العيب.
[٣] أي بنسبة التفاوت بين قيمة الصحيح والمعيب.
[٤] أي بعضو وطرف له دية مقدرة شرعا.
[٥] أي هذا العبد المجني عليه من دون أخذ أرش عليه.
[٦] تعليل لتخير المولى بين أخذ العبد المجني عليه من دون أخذ عوض على الجناية، وبين دفعه إلى الجاني وأخذ قيمته.
حاصله: أن قبول العبد معيبا وأخذ عوض الجناية لازمه الجمع بين العوض والمعوض وهو العبد فدفعا لهذا المحذور يقال بتخير المولى بين أحد الأمرين المذكورين [٧] أي القول بتخير المولى بين دفع العبد إلى الجاني وأخذ قيمته، أو قبوله من دون أخذ العوض فيما إذا كانت الجناية عمدا، أو شبه عمد.