(أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت [٥]) أو كان وجوده [٦] والتقامه غالبا في ذلك الماء (وإن لم يقصد) القامه [٧] ولا كان غالبا فاتفق ذلك (ضمنه أيضا على قول) لأن الالقاء كاف في الضمان، وفعل الحوت أمر زائد عليه [٨]، كنصل [٩] منصوب في عمق البئر الذي يقتل غالبا، ولأن البحر مظنة الحوت، فيكون قصد إلقائه في البحر كقصد القامه الحوت.
ووجه العدم [١٠] إن السبب الذي قصده لم يقتل به [١١] والذي
[١] أي قصد القتل.
[٢] أي على البئر.
[٣] أي مع جهالة المار بالبئر.
[٤] أي الداخل.
[٥] أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح.
[٦] أي الحوت.
[٧] أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح.
[٨] أي على الالقاء.
[٩] هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.
[١٠] أي عدم الضمان.
[١١] أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.
[٢] أي على البئر.
[٣] أي مع جهالة المار بالبئر.
[٤] أي الداخل.
[٥] أي قصد الملقي بالكسر المقام الحوت الملقى بالفتح.
[٦] أي الحوت.
[٧] أي لم يقصد الملقي المقام الحوت الملقى بالفتح.
[٨] أي على الالقاء.
[٩] هي حديدة حادة تجعل في رأس الرمح.
[١٠] أي عدم الضمان.
[١١] أي لم يقتل بذلك السبب وهو الالقاء.