(ولو كان اخراجه بالتماسه [٤] الدعاء فلا ضمان)، لزوال التهمة، وأصالة البراءة. ويحتمل الضمان، لعموم النص [٥] والفتوى، وتوقف المصنف في الشرح [٦] هنا، وجعل السقوط [٧] احتمالا، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص [٨]،
[١] وجه النظر: أن الموجود في النص المشار إليه في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢ كلمة الدعوة في قوله عليه السلام: إذا دعا. وكلمة الاخراج في قوله عليه السلام: فأخرجه [٢] أي عدم الضمان.
[٣] أي بمثل هذا النداء والتخيير.
[٤] أي بالتماس المخرج بالفتح.
[٥] وهما الخبران المشار إليهما في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢.
ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله.
[٦] أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو ".
[٧] أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا.
[٨] وهو المشار إليه في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢. أي إذا يعمل بهذين الخبرين.
وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف. حيث إن الرواية الأولى المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٢٢ تشمل المورد لقوله عليه السلام: من دعى أخاه.
وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو.
ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف.
[٣] أي بمثل هذا النداء والتخيير.
[٤] أي بالتماس المخرج بالفتح.
[٥] وهما الخبران المشار إليهما في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢.
ولا يخفى عدم صدق الاخراج هنا، لأنه بنفسه طلب الدعوة في الخروج معه فالعموم لا يشمله.
[٦] أي في شرح الإرشاد حين وصل إلى هذه المسألة وهي مسألة " لو دعى شخص انسانا إلى الخروج ولكن بطلب من المدعو ".
[٧] أي جعل " المصنف " سقوط الضمان احتمالا.
[٨] وهو المشار إليه في الهامش ٤ ٣ ص ١٢٢. أي إذا يعمل بهذين الخبرين.
وعلى ضوء هاتين الجهتين يوجد مجال للتوقف. حيث إن الرواية الأولى المشار إليها في الهامش ٣ ص ١٢٢ تشمل المورد لقوله عليه السلام: من دعى أخاه.
وهذه دعوة وإن كانت بالتماس من المدعو.
ومن جهة أخرى أن المدعو هو الذي طلب الدعوة منه فلا ضمان وهذا معنى المجال في التوقف.